Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57302 بتاريخ 27/03/2018 : عدم جواز التمسك بسقوط الحق في عقود التأمين على الحياة لعدم الإعلام بالوفاة في أجل خمسة أيام

J P 57302/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام الفصل 7 من مجلة التأمين المتعلقة بواجب الإعلام بالحادث في أجل خمسة أيام على عقود التأمين على الحياة، ولا يجوز الاحتجاج بسقوط الحق لانقضاء هذا الأجل في هذه العقود.
  2. - لا يمكن تسليط جزاء سقوط حق المطالبة في عقد التأمين إلا إذا نص الاتفاق المبرم بين الطرفين على ذلك الجزاء صراحة وبحروف بارزة طبقاً للفصل 12 من مجلة التأمين.
  3. - لا يتوقف مفعول عقد التأمين بصفة قانونية لعدم دفع القسط إلا بعد مرور 20 يوماً من توجيه إنذار بالدفع للمؤمن له وفقاً للفصل 11 من مجلة التأمين.
  4. - نظر محكمة التعقيب يظل مقصوراً على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.