Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 28/02/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في المادة الشغلية

قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 28/02/2025 : عدم جواز تطبيق أحكام الفصل 134 م م م ت في إجراءات الاستئناف الشغلي

J P 69822/202528 février 2025

Principe juridique

  1. - إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
  2. - إن أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية تنطبق على دوائر الشغل ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل، باعتبارها قانوناً خاصاً.
  3. - إن المشرع وحده هو الذي يقرر سقوط الإجراءات، وليس للقاضي أن يصرّح بسقوط إجراء لم يقرره المشرع.
  4. - إن مجلة الشغل المنظمة لاستئناف الأحكام الشغلية لم توجب تقديم مستندات الاستئناف، واكتفت بإلزام المستأنف بتقديم مطلب الاستئناف متضمناً البيانات المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.