Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 28/02/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في المادة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 28/02/2025 : عدم جواز تطبيق أحكام الفصل 134 م م م ت في إجراءات الاستئناف الشغلي
Principe juridique
- - إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- - إن أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية تنطبق على دوائر الشغل ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل، باعتبارها قانوناً خاصاً.
- - إن المشرع وحده هو الذي يقرر سقوط الإجراءات، وليس للقاضي أن يصرّح بسقوط إجراء لم يقرره المشرع.
- - إن مجلة الشغل المنظمة لاستئناف الأحكام الشغلية لم توجب تقديم مستندات الاستئناف، واكتفت بإلزام المستأنف بتقديم مطلب الاستئناف متضمناً البيانات المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 232 م ش autres décisions
- الفصل 222 م ش autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 226 م ش autres décisions
- الفصل 532 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 541 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.