Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70544/70584 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب إرفاق المستدعي بالوثائق المؤيدة لتصريحه البنكي عن العقلة السابقة
Principe juridique
- - وجوب إرفاق المعقول تحت يده بالوثائق المؤيدة لتصريحه البنكي المتضمن وجود عقلة توقيفية سابقة، كي تتمكن المحكمة من مراعاة أحكام الفصل 347 م م م ت.
- - عدم إرفاق المستأنف بعلامات البلوغ التي تثبت صحة تبليغ مستندات الاستئناف للمستأنف ضدهم، وفق أحكام الفصل 134 م م م ت، يعد إخلالاً بشكليات قبول الطعن.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات التبليغ في دعوى الاستئناف، وعدم الإدلاء بعلامات البلوغ يمس النظام العام ويوجب البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 337 م م م ت autres décisions
- الفصل 347 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.