Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70544/70584 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب إرفاق المستدعي بالوثائق المؤيدة لتصريحه البنكي عن العقلة السابقة

J P 70544/70584/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إرفاق المعقول تحت يده بالوثائق المؤيدة لتصريحه البنكي المتضمن وجود عقلة توقيفية سابقة، كي تتمكن المحكمة من مراعاة أحكام الفصل 347 م م م ت.
  2. - عدم إرفاق المستأنف بعلامات البلوغ التي تثبت صحة تبليغ مستندات الاستئناف للمستأنف ضدهم، وفق أحكام الفصل 134 م م م ت، يعد إخلالاً بشكليات قبول الطعن.
  3. - يقع على عاتق محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات التبليغ في دعوى الاستئناف، وعدم الإدلاء بعلامات البلوغ يمس النظام العام ويوجب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.