Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71637 بتاريخ 25/02/2025 : عدم انطباق بطلان عريضة الدعوى على الخطأ المادي في اسم المدعي

J P 71637/202525 février 2025

Principe juridique

  1. - لا ينتج عن الخطأ المادي في اسم المدعي بعريضة الدعوى بطلانها، لعدم انطباق النص الصريح الوارد بالفصل 71 م م م ت على هذه الصورة، إذ أن البطلان المنصوص عليه يقتصر على الخطأ في اسم المدعى عليه لما في ذلك من خطر عدم بلوغ الاستدعاء وهضم حقوق الدفاع.
  2. - يجوز للمستأنف ضده رفع استئناف عرضي بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه، مما يجعل مستنداته مندرجة ضمن مناط الطعن وعلى محكمة الدرجة الثانية بسط ولايتها عليها، ولا يعد ذلك من قبيل الزيادة في الدعوى أو تغيير السبب.
  3. - يجب على المحكمة عند تطبيق الفصل 71 م م م ت، المتعلق ببطلان عريضة الدعوى، التقيد بالصور المحددة والشروط المضبوطة الواردة فيه، لكونه نصاً إجرائياً لا يجوز التوسع في تأويله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.