Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72555 بتاريخ 17/03/2025 : تقدير مسؤولية الحادث المروري من اختصاص محكمة الموضوع المطلق
Principe juridique
- تقدير مسؤولية الحادث المروري وملابسات وقوعه من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تطبيق محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين عند تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور، وعدم التزامها باستنتاجات باحث البداية التي لا تنطوي على قيمة إلزامية.
- يشترط في قضاء محكمة الموضوع أن يكون مبنياً على تعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق، حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.