Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75307 بتاريخ 05/03/2025 : وجوب إثارة الدفوع أمام محكمة الموضوع لأول مرة وعدم قبولها ابتداء أمام محكمة التعقيب

J P 75307/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يسوغ من ثمّة أن تثار فيه إلا الدفوع السابق طرحها على محكمة الموضوع، ولا تقبل فيه لأول مرّة إلا الإثارات المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة التقدير والاجتهاد في تقدير البينات والتصريحات وعدم المنازعة من الأطراف لإقامة الحجة على وقائع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.