Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75365 بتاريخ 09/12/2024 : نطاق الاستئناف العرضي وشموله لجميع فروع الدعوى الأصلية

J P 75365/20249 décembre 2024

Principe juridique

  1. - نطاق الاستئناف العرضي يبقى مطلقاً ويجوز للمستأنف ضده أن يضمن مذكرته الكتابية جميع أسباب الطعن في الحكم الابتدائي دون قيد أو حصر، وذلك إلى حد ختم المرافعة وبشرط بقاء الاستئناف الأصلي.
  2. - نظر محكمة الاستئناف يقتصر على ما تسلط عليه الطعن من قبل الطرفين، سواء كان أصلياً أو عرضياً، ولا يجوز لها إثارة خروقات في الحكم الابتدائي لم يثرها الطرفان إلا إذا تعلقت بمسائل إجرائية تهم النظام العام.
  3. - تأويل النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات يجب أن يكون منسجماً مع قاعدة ضمان المساواة أمام القضاء والقانون، وأن يكون التيسير في شدة النص دون زيادة في التضييق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.