Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75365 بتاريخ 09/12/2024 : نطاق الاستئناف العرضي وشموله لجميع فروع الدعوى الأصلية
Principe juridique
- - نطاق الاستئناف العرضي يبقى مطلقاً ويجوز للمستأنف ضده أن يضمن مذكرته الكتابية جميع أسباب الطعن في الحكم الابتدائي دون قيد أو حصر، وذلك إلى حد ختم المرافعة وبشرط بقاء الاستئناف الأصلي.
- - نظر محكمة الاستئناف يقتصر على ما تسلط عليه الطعن من قبل الطرفين، سواء كان أصلياً أو عرضياً، ولا يجوز لها إثارة خروقات في الحكم الابتدائي لم يثرها الطرفان إلا إذا تعلقت بمسائل إجرائية تهم النظام العام.
- - تأويل النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات يجب أن يكون منسجماً مع قاعدة ضمان المساواة أمام القضاء والقانون، وأن يكون التيسير في شدة النص دون زيادة في التضييق.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 541 من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.