Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75759 بتاريخ 12/12/2025 : سريان أجل سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 75759/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. سريان أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
  2. عبء إثبات واقعة الطرد لا يحمل على الأجير استبعاداً للقواعد العامة، ويستنتج الطرد من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع محدد لعبء الإثبات.
  3. تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة ونتائجها يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.