Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75759 بتاريخ 12/12/2025 : سريان أجل سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- سريان أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
- عبء إثبات واقعة الطرد لا يحمل على الأجير استبعاداً للقواعد العامة، ويستنتج الطرد من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع محدد لعبء الإثبات.
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة ونتائجها يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.