Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76562 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في أصل النزاع عند نقضها حكما ابتدائيا

J P 76562/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.
  2. وحيث يستفاد أن قضاء محكمة الاستئناف بإبطال حكم ابتدائي دون البت في المطاعن المتعهد بها يعد تخليا عن دورها القانوني في إعادة النظر في الدعوى من جديد.
  3. وحيث أن إثارة مسائل متعلقة بعدم استيفاء الحكم الابتدائي للصيغ الشكلية بعد انحلاله بموجب الاستئناف تكون غير مبررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.