Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76562 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في أصل النزاع عند نقضها حكما ابتدائيا
Principe juridique
- حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.
- وحيث يستفاد أن قضاء محكمة الاستئناف بإبطال حكم ابتدائي دون البت في المطاعن المتعهد بها يعد تخليا عن دورها القانوني في إعادة النظر في الدعوى من جديد.
- وحيث أن إثارة مسائل متعلقة بعدم استيفاء الحكم الابتدائي للصيغ الشكلية بعد انحلاله بموجب الاستئناف تكون غير مبررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.