Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77710 بتاريخ 13/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيح الأدلة داخل سلطتها التقديرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
- الحيازة المكسب للملكية سبب مستقل من أسباب اكتساب الملكية، ويجوز التمسك به عند توفر شروطه المتمثلة في تصرف المالك في ملكه تصرفا هادئا مشاهدا دون منازعة من أي كان بانقضاء أكثر من ثلاثين سنة.
- انقضاء حالة الشيوع في العقار ينتفي عند توفر شروط الحيازة المكسبة على إثر ثبوت تواصل الانتفاع بالمشترك على وجه المهاياة المكانية، مما يخول لكل طرف التحوز بأجزاء محددة.
Textes appliqués
- الفصل 45 وما بعده م ح ع autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 71 م ح ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.