Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81069 بتاريخ 19/01/2026 : رفض دعوى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع مضار الجوار
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تهدف إلى الوقوف على مدى وجود الضرر من الناحية الفنية بواسطة أهل الخبرة، ولا يستدعي الأمر التوجه على العين إلا إذا رأت المحكمة لزوم ذلك لغموض أو لبس يستدعي المعاينة من قبل القاضي المقرر.
- لا يشترط في دعوى رفع المضرة المؤسسة على أحكام الفصل 99 م ا ع ملكية المدعى عليه لمحل التداعي، ويكفي توفر صفة الجوار فيه.
- الأحكام الواردة بالفصلين 99 و 100 م ا ع المنظمة لمضار الجوار تمثل صورة من صور المسؤولية التقصيرية، وأساسها هو ثبوت الضرر والعلاقة السببية بين المضرة والفعل الضار الذي يتجاوز الحد المألوف، وذلك الأمر خاضع لاجتهاد محكمة الأصل في استبيانها المستساغ للأدلة المثبتة لذلك في نطاق الفصل 86 م م م ت ومراجعة أهل الخبرة بشرط التعليل الصحيح.
- عدم التنصيص على عدد تضمين مطلب الاستئناف بمستندات الحكم لا يعد من العناصر الأساسية للائحة الحكم المنصوص عليها صلب الفصل 123 م م م ت ولا تأثير له على سلامة الحكم بعدم ذكره.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 100 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.