Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 09/02/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة مجهولية الجاني المطلقة أو المؤقتة

J P 81515/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يعد صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية ولا يمثل الدولة، وبالتالي لا يوجب عرض الملفات التي يكون فيها طرفاً على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها طبقاً للفصل 251 من م م م ت.
  2. - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التوصل لمعرفة المتسبب في الأضرار، سواء أكانت المجهولية مطلقة أم مؤقتة، ولا يشترط صدور حكم قضائي بات في الغرض.
  3. - يجب قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين قراءة واسعة، عملاً بمقتضيات الفصل 533 من م ا ع الذي يقضي بأن العبارات المطلقة تجري على إطلاقها، وذلك تكريساً لسياسة المشرع نحو التوسيع في حصول المتضررين على التعويضات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.