Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 09/02/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة مجهولية الجاني المطلقة أو المؤقتة
Principe juridique
- - لا يعد صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية ولا يمثل الدولة، وبالتالي لا يوجب عرض الملفات التي يكون فيها طرفاً على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها طبقاً للفصل 251 من م م م ت.
- - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التوصل لمعرفة المتسبب في الأضرار، سواء أكانت المجهولية مطلقة أم مؤقتة، ولا يشترط صدور حكم قضائي بات في الغرض.
- - يجب قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين قراءة واسعة، عملاً بمقتضيات الفصل 533 من م ا ع الذي يقضي بأن العبارات المطلقة تجري على إطلاقها، وذلك تكريساً لسياسة المشرع نحو التوسيع في حصول المتضررين على التعويضات.
Textes appliqués
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.