Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82429 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالات عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبقا للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق، وهي حالة أوسع من عدم التأمين العادي وتشمل انعدام عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية لصاحب الورشة ومنظوريه، وذلك تطبيقا للفصول 173 و 167 من قانون التأمين.
- - استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لنشاط مهني يدر دخلا، بل يكفي ثبوت النقص في المقدرة المهنية نتيجة الحادث، مع جواز اعتماد الأجر الأدنى المضمون في حالة عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي المثبت للدخل الفعلي، وذلك وفقا للفصول 134 و 127 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 173 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 167 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.