Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها

J P 82914/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. نظر محكمة الدرجة الثانية مقيد بأسباب الاستئناف المطروحة عليها ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية يخص تحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري فقط.
  3. الوعد بالبيع ليس له أي أثر عيني باعتباره غير ناقل للملكية ولا يخضع لوجوب الترسيم بل للقيد الاحتياطي فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.