Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها
Principe juridique
- نظر محكمة الدرجة الثانية مقيد بأسباب الاستئناف المطروحة عليها ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية يخص تحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري فقط.
- الوعد بالبيع ليس له أي أثر عيني باعتباره غير ناقل للملكية ولا يخضع لوجوب الترسيم بل للقيد الاحتياطي فقط.
Textes appliqués
- الفصلين 144 و 145 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 377 مكرر من م.ح.ع. autres décisions
- الفصل 373 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 366 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.