Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83579 بتاريخ 31/12/2025 : خطأ القضاء الاستعجالي في تقدير مناط اختصاصه وعدم مساس المطلب بالأصل
Principe juridique
- - يعدّ عدم المساس بالأصل من أوكد شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، إلا أن ذلك لا يحجب نظره عن تفحص مظروفات الملف وأدلته لتقدير مدى جدّية المنازعة وارتباط الوسيلة المطلوبة بحقيقة جوهر النزاع وأصل الحق.
- - حالة الشيوع القانونية الثابتة في تنصيصات الرسم العقاري لا تنقضي إلا بأحد الأوجه المحددة حصريا بالقانون، ولا يؤسس لوجود شيوع صوري ما لم يتحقق أحد هذه الأوجه.
- - مجرد شروع شريك في إحداث بناء في المشترك رغم معارضة بقية الشركاء يضر بحقوقهم ويؤدي إلى فرض الأمر الواقع، وذلك بقطع النظر عن تجاوز مناباته من عدمه، لكونه يستأثر بجزء مفرز على خلاف الصور المخولة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 من م اع autres décisions
- الفصول 56 و 58 و 62 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.