Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا

J P 83839/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.
  2. - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا (غياب عقد التأمين من الأساس) وليس فقط حالات بطلان أو فسخ أو انتهاء عقد التأمين، تحقيقا للغاية من إنشائه وهي حماية المتضررين.
  3. - الاعلام الموجه للصندوق بموجب الفصل 173 من مجلة التأمين لا يعتبر طلبا في التسوية الصلحية، والمرحلة الصلحية إجراء اختياري، ولا يسقط حق المتضرر في التقاضي المباشر إذا تجاوزها.
  4. - الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة وفق الفصل 121 من مجلة التأمين مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وتطبق على عموم الاطلاق دون تمييز بين المكلف بالتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.