الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على النزهات البحرية والغوص البحري.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2008.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.