الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لبيع المنتجات البحرية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 أوت 2021
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.