من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان عقد تكميلي لبيع قطعة أرض.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 8 ماي 2019.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم اقتنت قطعة أرض من تقسيم صناعي لدى شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس بموجب عقد بيع مؤرخ في 10 مارس 2015 وبيّنتم أنّه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.