L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1100/2024 · 01/10/2024

حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 و 18 سبتمبر 2024.  تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2024 إستثناء المحركات المعدة للإدماج بسفن ومراكب الصيد البحري من الإنتفاع بالإعفاء من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.