L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 702/2015 · 15/04/2015

Retenue à la source applicable au titre de l’activité de bobinage des moteurs électriques

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لكم من نشاطكم المتمثل في تلفيف المحركات الكهربائية، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% من مبلغها الخام إذا كانت تساو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.