من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لكم من نشاطكم المتمثل في تلفيف المحركات الكهربائية، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% من مبلغها الخام إذا كانت تساو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.