حول النظام الجبائي في مادة إجراء التسجيل لعقد يتعلق بإنجاز أشغال كهربائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2020/07/27 1229 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة إجراء التسجيل لعقد يتعلّق بإنجاز أشغال كهربائية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة إجراء التسجيل لعقد يتعلّق بإنجاز أشغال كهربائية ، أتشرف بإعلامكم بأنّ العقد موضوع استشارتكم يندرج ضمن عقود خط اليد المتعلقة بالصفقات المنصوص عليها بالعدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل في أجل 60 يوما من تاريخها.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.