Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84661 بتاريخ 28/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإغفال محكمة الموضوع لواجبها التحقيقي

J P 84661/202628 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرطاً لصحتها، ويتجلى ذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واستخلاصها الوقائع الصحيحة وتكييفها القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
  2. - أن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك، شرط أن يكون حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بدورها الإيجابي في تهيئة النزاعات المرفوعة إليها للفصل، بما يقتضيه ذلك من سلطات تحقيقية واسعة لإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة، كالبحث في طبيعة الأشغال والتحقيق في صحة المستندات المقدمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.