Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84911 بتاريخ 20/02/2026 : عدم سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تعهيد القضاء
Principe juridique
- - سقوط الحق في القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل عام يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وينقطع هذا الأجل بالمطالبة القضائية بالوفاء بالالتزام، مما يستأنف معه احتساب المدة من جديد.
- - تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد وفق الفصل 14 من مجلة الشغل موكول لسلطة محكمة الموضوع في تمحيص عناصر الإثبات، دون تحميل عبء الإثبات على العامل، ويشترط أن يكون الخطأ حقيقياً وثابتاً وذا درجة من الخطورة تلحق ضرراً بمصلحة المؤسسة.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية هي سلطة تقديرية مطلقة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 396 من م اع autres décisions
- الفصل 398 من م اع autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.