Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87432 بتاريخ 03/06/2026 : نقض الحكم لعدم استقراء المحكمة للحوز وعدم تطبيقها للفصول المنظمة للتقادم المكسب للملكية
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع وضع النزاع في إطاره القانوني الصحيح بتحديد النص القانوني السليم وتطبيق شروطه وآثاره على وقائع النزاع، ولا يجوز الاكتفاء بمضمون العقد دون البحث في الحوز كسيطرة فعلية لإثبات الاستحقاق.
- تتولى المحكمة في الدعوى الاستحقاقية إجراء الاستقراءات اللازمة واستفراغ الجهد في سماع بينة مستفيضة لتحديد تاريخ بداية التصرف في العقار وطبيعة استغلاله، وعند تعذر ذلك تتخذ موقفاً قانونياً بعد تحديد السند القانوني وتطبيق شروطه على ما أفرزته المؤيدات والأبحاث.
Textes appliqués
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 46 من م ح ع autres décisions
- الفصل 47 من م ح ع autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.