Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88734 بتاريخ 09/03/2026 : قرينة المسؤولية الموضوعية للمترجل في حوادث المرور
Principe juridique
- حيث أن صفة المترجل في حادث مرور توجب استبعاد أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وتقرر قرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق بمقتضى الفصل 122 من نفس المجلة، ولا يمكن حرمان المترجل من التعويض إلا في حالة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحاً.
- وحيث يستفاد أن الفصل 134 من مجلة التأمين لا يشترط لإثبات الضرر المهني ممارسة النشاط المهني أو تحقيق دخل معين، بل يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية نتيجة الحادث، وأن الفصل 130 من المجلة ذاتها لا يشترط سوى إثبات الاضطرار المانع من ممارسة أي نشاط مهني بالشهادة الطبية.
- وحيث أن التعريفات الإطارية المنصوص عليها بالفصل 129 من مجلة التأمين تضبط بناءً على اتفاقيات بين المؤسسات، فهي ملزمة لأطرافها فقط ولا يعارض بها المتضرر الذي يظل محقاً في المطالبة قضائياً بجميع المبالغ التي ثبت أنه بذلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.