Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91933 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى عند عدم تهيئتها للفصل في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- - إذا رأت محكمة الاستئناف أن الموضوع غير مهيأ للفصل، فإنه يتعين عليها إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة التعهد بالموضوع، وذلك حفاظاً على الحق في التقاضي على درجتين.
- - حماية الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية لا تنصب على العقار في حد ذاته، بل هي متعلقة بالحق المرسم عليه لتحصينه من آثار مرور الزمن والشغب الحاصل في الانتفاع به.
- - إذا كان النزاع حول شغب في عقار غير مسجل، فإنه يقبل فيه أوجه المعارضة بالأسبقية في الحوز، وتكون الدعوى خاضعة لأحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها في الفصل 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.