Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83761 بتاريخ 25/03/2026 : ضعف التعليل في إثبات شروط التقادم المكسب للملكية
Principe juridique
- - خلو عريضة الدعوى من السند القانوني لا يوجب بطلانها ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة في الحالات المحصورة قانونا.
- - يقع على عاتق مدعي الاستحقاق بمقتضى التقادم المكسب إثبات تصرفه في العقار المتنازع فيه مدة خمسة عشر عاما بصفة مالك تصرفا هادئا مستمرا بلا التباس أو انقطاع.
- - لا يجوز للمحكمة أن تستنتج ثبوت الاستحقاق بمجرد تجاوز الخصم لحدود عقاره المسجل دون تحرّي ما إذا كان العقار المتنازع فيه مشمولا برسم عقاري، إذ ينتفي اختصاصها الحكمي في هذه الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.