Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78973 بتاريخ 02/03/2026 : عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني
Principe juridique
- عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني طبقا للفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- من صلاحيات محكمة الموضوع تطبيق القانون وتكييف وقائع الدعوى وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في عريضة دعواه.
Textes appliqués
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 589 من م ت autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.