Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73934/75565 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة توجب الطرد التعسفي
Principe juridique
- - عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة التي توجب اعتبار قطع العلاقة الشغلية من قبيل الطرد التعسفي من جهة المؤجر.
- - يتحقق التضامن في الأداء بين المدينين إما بصريح العقد أو بنص القانون أو بكونه من ضروريات القضية، ويجب على محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لإعماله.
- - أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري قبل هذا التاريخ أيا كان تاريخ استحقاق المستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.