Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83313/84301 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن ودفوعات الأطراف المتعلقة بالمستحقات الشغلية

J P 83313/84301/20255 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن المثار أمامها والبت فيه بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
  2. - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوعات الأطراف المتعلقة بمناقشة أعمال الخبرة والمستحقات الشغلية عند تعهدها بالنزاع الفردي، وإعراضها عن ذلك يعد إساءة لتطبيق القانون.
  3. - اختصاص قاضي الشغل بالنظر في شرعية الإضراب المثار في إطار الدفوع، ولا يقترن ذلك بالنظر في شكليات حسن سير المسار التفاوضي للنزاع الجماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.