Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83313/84301 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن ودفوعات الأطراف المتعلقة بالمستحقات الشغلية
Principe juridique
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن المثار أمامها والبت فيه بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوعات الأطراف المتعلقة بمناقشة أعمال الخبرة والمستحقات الشغلية عند تعهدها بالنزاع الفردي، وإعراضها عن ذلك يعد إساءة لتطبيق القانون.
- - اختصاص قاضي الشغل بالنظر في شرعية الإضراب المثار في إطار الدفوع، ولا يقترن ذلك بالنظر في شكليات حسن سير المسار التفاوضي للنزاع الجماعي.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.