Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83312/84300 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومسألة مناقشة أعمال الخبرة
Principe juridique
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلقة بالمستحقات الشغلية عند تحديدها تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع الأطراف ومناقشة أعمال الخبرة المتعلقة بالمستحقات الشغلية عند قضائها بأن النزاع فردي واختصاصها بالنظر في أصله، والإعراض عن ذلك إساءة لتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.