Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83312/84300 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومسألة مناقشة أعمال الخبرة

J P 83312/84300/20255 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلقة بالمستحقات الشغلية عند تحديدها تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
  2. - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع الأطراف ومناقشة أعمال الخبرة المتعلقة بالمستحقات الشغلية عند قضائها بأن النزاع فردي واختصاصها بالنظر في أصله، والإعراض عن ذلك إساءة لتطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.