Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83247/84306 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن بعد ثبوت تاريخ قطع العلاقة الشغلية

J P 83247/84306/20255 décembre 2025

Principe juridique

  1. - النزاع الجماعي في مادة الشغل يقوم على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويشترط في ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وقت القيام بالدعوى.
  2. - إذا ثبت تاريخ قطع العلاقة الشغلية بقوة القانون، وجب على محكمة الموضوع أن تبحث في الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ القيام بها وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
  3. - نظر قاضي الشغل في شرعية الإضراب يقتصر على الوقوف على مدى استيفاء الشكليات المنصوص عليها في القانون لتنفيذه، ولا يقترن بالنظر في شكليات حسن سير المسار التفاوضي أو عرض النزاع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
  4. - إذا انقطعت العلاقة الشغلية بقوة القانون بسبب مشاركة العامل في إضراب غير شرعي، فإن الدفع بتسليط عقوبة الطرد بأثر رجعي يصبح غير ذي موضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.