Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83242/84294 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل الفصل في أصل الطلب
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل الفصل في أصل الطلب، وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
- - يخرج النزاع عن صبغته الجماعية وينتفي ركن التفاوض فيه إذا كانت علاقة العمل قد انقطعت بين الطرفين قبل القيام بالدعوى، حتى لو تعلق الخلاف بتأويل أو تطبيق نص جماعي.
- - نظر قاضي الشغل في شرعية الإضراب من خلال الوقوف على استيفاء الشكليات المنصوص عليها في القانون لا يقترن بالنظر في شكليات حسن سير المسار التفاوضي للنزاع الجماعي.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 376 ثالثا م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.