Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83216/84315/2025 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب بحث محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - ينتفي وصف النزاع الجماعي إذا انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين قبل القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرار علاقة العمل، ويصبح النزاع فرديا يختص به قاضي الشغل.
- - يجب على محكمة الإحالة، بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، أن تبحث في الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ القيام بالدعوى وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وإلا هضمت حق الدفاع.
- - نظر قاضي الشغل في شرعية الإضراب يقتصر على الوقوف على مدى استيفاء الشكليات المنصوص عليها في الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا من مجلة الشغل، دون الخوض في شكليات حسن سير المسار التفاوضي أو عرض النزاع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
- - إذا انقطعت العلاقة الشغلية بقوة القانون بسبب مشاركة العامل في إضراب غير شرعي، وفق أحكام الفصل 387 م ش، فإن الدفع بتسليط عقوبة الطرد بأثر رجعي يصبح غير ذي موضوع.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.