Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71399 بتاريخ 18/10/2024 : عدم اختصاص القاضي الاستعجالي بإيقاف تنفيذ حكم بات
Principe juridique
- - إيقاف تنفيذ الأحكام إجراء استثنائي ينظمه المشرع تحديداً ولا يمكن توسيع نطاقه، ويقتصر على الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يختص القاضي الاستعجالي، ولو توفر شرطا التأكد وعدم المساس بالأصل، بإيقاف تنفيذ الأحكام الباتة التي استنفدت طرق الطعن، ما لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن ذلك من النظام العام.
- - لا يمكن الاستناد إلى الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود، الذي ينظم دعوى إبطال الحكم للغلط الحسي، لتقديم مطلب إيقاف التنفيذ، إذ أن المشرع لم ينص في صلب هذا الفصل على إجراء إيقاف التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 172 م م م ت autres décisions
- الفصل 126 م م م ت autres décisions
- الفصل 209 م م م ت autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 484 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.