Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69134 بتاريخ 13/12/2024 : شمول حالة انعدام التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- خلو عريضة الدعوى من السند القانوني أو تضمنها لسند لا ينطبق على وقائع القضية لا يترتب عنه لا بطلان العريضة ولا رفض الدعوى، وللمحكمة التكييف القانوني للوقائع والنصوص المنطبقة من تلقاء نفسها.
- يجب قراءة جميع النصوص الواردة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية بصورة مترابطة ومتناغمة للوقوف على المقصد الحقيقي للمشرع واستخلاص روح القانون.
- عبارة 'غير مؤمن' الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين تؤخذ على إطلاقها وتشمل حالة انعدام التأمين المطلق، وهي حالة من حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.