Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76378 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب فحص القاضي الاستعجالي لمؤيدات الأطراف بالقدر اللازم للفصل في الدعوى
Principe juridique
- ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وله أن يفحص مؤيدات الأطراف بالقدر الضروري للفصل في الدعوى واستبعاد الدفوع غير الجدية.
- للمالك على الشياع الصفة والمصلحة في القيام بدعوى إخراج الغير من العقار المشترك دون مشاركة بقية الشركاء، استنادا إلى واجب كل شريك في حفظ المشترك وصد تعديات الغير عليه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 63 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.