Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76378 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب فحص القاضي الاستعجالي لمؤيدات الأطراف بالقدر اللازم للفصل في الدعوى

J P 76378/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وله أن يفحص مؤيدات الأطراف بالقدر الضروري للفصل في الدعوى واستبعاد الدفوع غير الجدية.
  2. للمالك على الشياع الصفة والمصلحة في القيام بدعوى إخراج الغير من العقار المشترك دون مشاركة بقية الشركاء، استنادا إلى واجب كل شريك في حفظ المشترك وصد تعديات الغير عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.