Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76185 بتاريخ 30/09/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل الموازي لفقدانه و مخالفة القانون في دعوى كف الشغب
قرار تعقيبي عدد 76185 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب تعليل الأحكام بالرد على جميع الدفوعات الجدية المطروحة
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول بالدراسة والتحليل جميع الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
- - وجوب استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها القضائية للوقوف على طبيعة العقار موضوع النزاع وتطبيق النص القانوني الملائم على الوقائع المعروضة لديها، خاصة عند وجود شبهة اختلاط نظامي العقار المسجل وغير المسجل.
- - وجوب الفصل بين دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة المنصوص عليها بالفصل 307 من م ح ع، والدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة المنصوص عليها بالفصل 51 وما بعده من م م م ت، لاختلافهما جوهرياً من حيث طبيعتهما وشروط القيام بهما والحق المراد حمايته.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 51 من م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 309 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.