Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76185 بتاريخ 30/09/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل الموازي لفقدانه و مخالفة القانون في دعوى كف الشغب

قرار تعقيبي عدد 76185 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب تعليل الأحكام بالرد على جميع الدفوعات الجدية المطروحة

J P 76185/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول بالدراسة والتحليل جميع الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
  2. - وجوب استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها القضائية للوقوف على طبيعة العقار موضوع النزاع وتطبيق النص القانوني الملائم على الوقائع المعروضة لديها، خاصة عند وجود شبهة اختلاط نظامي العقار المسجل وغير المسجل.
  3. - وجوب الفصل بين دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة المنصوص عليها بالفصل 307 من م ح ع، والدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة المنصوص عليها بالفصل 51 وما بعده من م م م ت، لاختلافهما جوهرياً من حيث طبيعتهما وشروط القيام بهما والحق المراد حمايته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.