Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68635 بتاريخ 04/11/2024 : اختصاص محكمة الموضوع في تكييف الأفعال المادية وتقدير وقائع دعوى كف الشغب

J P 68635/20244 novembre 2024

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تتطلب إثبات فعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب العقار بملكه على النحو الأمثل.
  2. - تقدير ثبوت الشغب كفعل مادي هو أمر واقعي يختص به قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، التي تنحصر رقابتها في المسائل القانونية المتعلقة بتكييف الأفعال.
  3. - يظل التحري في الوقائع المعروضة وتقدير الأدلة من صميم اختصاص محكمة الأصل، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت قد استوفت التعليل الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.