Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68635 بتاريخ 04/11/2024 : اختصاص محكمة الموضوع في تكييف الأفعال المادية وتقدير وقائع دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تتطلب إثبات فعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب العقار بملكه على النحو الأمثل.
- - تقدير ثبوت الشغب كفعل مادي هو أمر واقعي يختص به قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، التي تنحصر رقابتها في المسائل القانونية المتعلقة بتكييف الأفعال.
- - يظل التحري في الوقائع المعروضة وتقدير الأدلة من صميم اختصاص محكمة الأصل، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت قد استوفت التعليل الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 51 م مم ت autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.