من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مراسلتكم بتاريخ 25 ماي 2015
تبعا لمراسلتكم المتضمنة طلبكم معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 منحة القفة التي يمنحها بصفة شهرية الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لأعوانه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.