L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1087/2015 · 03/06/2015

حول كيفية ضبط الربح الخاضع للضريبة المتأتي من استغلال شخصين لمحلات على وجه الكراء

من وزير المالية إلى الموضوع : حول كيفية ضبط الربح الخاضع للضريبة المتأتي من استغلال شخصين لمحلات على وجه الكراء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين على إبنيكم مسك محاسبة بالنسبة للمداخيل العقارية المتأتية من كراء العقارات التي يملكانها، يشرفني إعلامكم أن إستغلال عقار على وجه الكراء من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.