L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2193/2013 · 12/11/2013

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان أشغال تهيئة لمحلات مسوغة من قبل مؤسسات صناعية مصدرة كليا

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان أشغال تهيئة لمحلات مسوغة من قبل مؤسسات صناعية مصدرة كليا. المرجع : مكتوبكم عدد 0709543 بتاريخ 25 سبتمبر 2013. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إبداء الرأي حول طلب شركة "*****" وهي شركة صناعية مصدرة كلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.