من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول ضبط الربح الخاضع للضريبة للشركات الفلاحية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهي شركة ناشطة في القطاع الفلاحي دخلت طور النشاط الفعلي منذ سنة 2001 قد استوفت مدة العشر سنوات للطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال المنصوص عليه بمجلة تشجيع الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.