L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 613/2012 · 08/05/2012

حول ضبط الربح الخاضع للضريبة للشركات الفلاحية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول ضبط الربح الخاضع للضريبة للشركات الفلاحية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهي شركة ناشطة في القطاع الفلاحي دخلت طور النشاط الفعلي منذ سنة 2001 قد استوفت مدة العشر سنوات للطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال المنصوص عليه بمجلة تشجيع الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.