Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11336.2014 بتاريخ 27/11/2014 : لا يقبل القرار القضائي الصادر بتعيين محكم الطعن بالاعتراض متى كان القانون يحجر الطعن فيه بأي وجه

J P 11336.2014/201427 novembre 2014

Principe juridique

  1. يستخلص من قواعد الآجال أن منح أجل تكميلي للطعن بسبب وجود المعني بالتبليغ خارج التراب التونسي يمتد إلى الطعن بالتعقيب متى أحالت القواعد الإجرائية لمحكمة التعقيب على القواعد العامة فيما لا يتعارض مع طبيعة نظرها، فيضاف الأجل التكميلي إلى الأجل الأصلي.
  2. تحجير الطعن في القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في تعيين محكم بصياغة مطلقة يقتضي منع الطعن فيه بالطرق العادية وغير العادية، ولا يجوز الالتفاف على هذا التحجير بقبول الاعتراض على قرار التعيين لأن ذلك يؤدي عمليا إلى إقرار الطعن فيما لا يقبل الطعن.
  3. إذا كان الطعن موجها إلى قرار اعتراضي رجع في قرار تعيين محكم، فإن مراقبة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام التحجير التشريعي للطعن في قرار التعيين، ويترتب عن مخالفة ذلك نقض القرار الاعتراضي لإهداره قاعدة التحجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.