Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19905/19906/19910 بتاريخ 25/05/2021 : بطلان تتبع المحامي إذا لم يتول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعهيد قاضي التحقيق مباشرة

J P 19905/19906/19910/202125 mai 2021

Principe juridique

  1. يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا ووجوبيا.
  2. إذا قضت دائرة الاتهام بإبطال قرار ختم البحث برمّته لخلل إجرائي جوهري، عادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره واسترجع قاضي التحقيق سلطته كاملة على الملف بما يجيز للنيابة العمومية تقديم طلبات تكميلية في كل طور من أطوار التحقيق دون التقيد بالأعمال المحددة في صورة التأجيل لاستكمال أعمال بعينها.
  3. يتعين على محاكم الأصل الرد على الدفوعات الجوهرية ذات الصلة بالنظام العام، وعلى رأسها دفوع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وحدود إثارة الدعوى العمومية على المسؤولية الخاصة، وإغفال ذلك يعيب القرار بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.