Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79241.2019 بتاريخ 13/7/2020 : تكتسب أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة بانقضاء أجل الطعن المقرر لها
Principe juridique
- يُرتّب الفصل 12 من أمر 18 جوان المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها نظاما آجاليا آمرا يجعل ممارسة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل مقصورة على أجل محدد، وبانقضائه تستقر الوضعية القانونية للعقار المحدد ولا تُقبل بعد ذلك مطالب التسجيل أو دعاوى الاستحقاق.
- لا تظل أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات أثر نهائي تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو إقامة دعوى استحقاق، إذ تتحول عندئذ إلى حجية مطلقة ويقتصر حق المتضرر على دعوى شخصية للتعويض ضمن المدة التي يضبطها النص.
- لا ينطلق احتساب آثار التقادم المكسب للملكية في مواجهة ما أسفر عنه التحديد إلا من تاريخ نشر أمر المصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص، بما يجعل كل تعليل يتجاوز هذا المبدأ مخالفة لمناط تطبيق القاعدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها autres décisions
- الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الأمر عـ358ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 autres décisions
- الفصول 3 و7 و12 من الأمر المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل 12 من الأمر المذكور autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 28/01/2016 تحت عـ62653.11ـدد autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 23 و45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الأمر عـ2121ـدد لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 12 من أمر 18 جوان 1958 autres décisions
- الفصل 12 من أمر 18 جوان المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتفويتها autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 357 مكرر (جديد) من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.