Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32304 بتاريخ 26/01/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
- لا يعد التأمين بالقباضة المالية وفاء صحيحا بدين الكراء إذا لم يشمل المبلغ المستوجب الأداء كاملا وفق الزيادة الاتفاقية، كما أن إرسال المبلغ بحوالة بريدية لا يثبت الوفاء ما لم يثبت تسلم الدائن للمبلغ.
- لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية على الدعوى التي لا ترمي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإنما تهدف إلى حث المتسوغ على أداء معينات الكراء المتخلدة بذمته دون مساس بالعلاقة الكرائية القائمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 284 من م ا ع autres décisions
- الفصل 286 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1 من قانون 37 لسنة 1977 المرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 32 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 12- 201 من م مم ت autres décisions
- الفصل 357 من م ا ع autres décisions
- الفصل 367 من م ا ع autres décisions
- الفصل الثاني فقرة 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 2 فقرة 2 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- الفصول 767 و 768 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.