Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32304 بتاريخ 26/01/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 32304/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
  2. لا يعد التأمين بالقباضة المالية وفاء صحيحا بدين الكراء إذا لم يشمل المبلغ المستوجب الأداء كاملا وفق الزيادة الاتفاقية، كما أن إرسال المبلغ بحوالة بريدية لا يثبت الوفاء ما لم يثبت تسلم الدائن للمبلغ.
  3. لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية على الدعوى التي لا ترمي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإنما تهدف إلى حث المتسوغ على أداء معينات الكراء المتخلدة بذمته دون مساس بالعلاقة الكرائية القائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.