Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37704 بتاريخ 16/03/2022 : دعوى رفع مضرة الكشف تقوم ضد صاحب المكان المضر دون اشتراط ثبوت الملكية

J P 37704/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة الناشئة عن الكشف لا تتوقف على إثبات صفة الملكية، بل يكفي فيها تحقق صفة الجوار وثبوت المضرة زمن القيام وتوجيه الدعوى ضد صاحب المكان المضر ولو كان حائزا لا مالكا.
  2. لا يترتب عن وجود نزاع استحقاقي مواز حول عقار مجاور أو ممر فاصل تعطيل البت في دعوى رفع مضرة الكشف متى كان موضوع الدعوى منصبا على إزالة الضرر المتأتي من فتحات أحدثت في العقار المضر.
  3. يُردّ الادعاء القائم على اكتساب حق الكشف بالتقادم متى كانت قواعد الكشف واردة بصيغة المنع وعدم الجواز إلا عند توافر شروطه، فلا يُعامل كحق ارتفاقي يكتسب بمجرد مضي المدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.