Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته
قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك
Principe juridique
- التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.
- مجرد توافر صفة المنتفع بالتعويض وفق شروط الفصل 143 من مجلة التأمين لا يكفي لإقرار الضرر الاقتصادي ما لم يثبت عنصر الدخل الذي تُقاس به الخسارة الفعلية طبقا للقواعد المنظمة لاحتساب هذا الضرر.
- يعدّ قصورا في التعليل وخرقا لحقوق الدفاع أن تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي دون أن تتحرّى في الدفوع الجوهرية المتعلقة بانعدام دخل الهالك ودون أن تجيب عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 143 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 146 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 144 من م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 141 من مجلّة التأمين autres décisions
- الفصل 147 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 143 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 127 من مجلّة التأمين autres décisions
- الفصل 144 من نفس المجلّة autres décisions
- الفصل 127 من مجلّة التأمين autres décisions
- الفصل 143 من نفس المجلّة autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.