Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته

قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك

J P 78418/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.
  2. مجرد توافر صفة المنتفع بالتعويض وفق شروط الفصل 143 من مجلة التأمين لا يكفي لإقرار الضرر الاقتصادي ما لم يثبت عنصر الدخل الذي تُقاس به الخسارة الفعلية طبقا للقواعد المنظمة لاحتساب هذا الضرر.
  3. يعدّ قصورا في التعليل وخرقا لحقوق الدفاع أن تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي دون أن تتحرّى في الدفوع الجوهرية المتعلقة بانعدام دخل الهالك ودون أن تجيب عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.